

قبل الدخول الى محور البحث لابد من الوقوف على النقاط التالية: ورد في الدستور الحالي مواد أشارة الى الصلاحيات المشتركة بين المركز والاقليم ومن الملاحظ ان الصلاحيات الواردة في الدستور الحالي وان سميت صلاحيات مشتركة لكن مفهوم الشراكة الوارد في نص الدستور الحالي في حقيقته لا يدل على الاشتراك، حيث وردت مصلحات لها مفهوم هلامي لا يضبط من الناحية القانونية فأورد مصطلحات للدلالة على الشراكة، مثل التشاور، والتعاون ،و التنسيق، والمساعدة، ولكن هذه المصطلحات ليس لها أثر منتج من الناحية القانونية لعدم الاتفاق على هذا الاصلاح عند فقهاء القانون، وأعتقد هذا ليس ناشئا عن عدم الفهم وانما هي صياغة مقصودة اصالة في هلاميتها لتكون بؤرة للتنازع في تحديد مفهومها ومدلولاتها وبالتالي لن تكون فاعلة الابعد ورود تفسير جديد لها من الجهة الموكل اليها التفسير عند التنازع . وعند انعام النظر لا نجد اثر قانوني لهذه الشراكة المزعومة لما احيط بها من الابهام وعدم الوضوح ومطاطية التفسير والكل يعلم كيف فسرت المحكمة الاتحادية ((الكتلة النيابية الاكبر)) بقرارها رقم 25/2010 بتاريخ 25/3/2010 فبدلا من ازالة الغموض زادت الابهام وبالتالي تحول الفائز في الانتخابات الى خاسر وتحول الخاسر الى فائز. وعندما تتحدث عن التشاور وما مدى دلالته على المشاركة أو دلالته على الالتزام بالشورى وهل هي معلمة او ملزمة الكل يعلم عند كتابة الدستور ادخلوا اليها أطراف ممن لم يشترك بالعملية السياسية فقالوا لهم مشاركة ثم تحولت المشاركة الى تشاور ثم تحولت الى لا تشاور ولم يقبلوا منهم أي تعديل أي بمعنى تشاور غير ملزم وغير ومعلم وانما هو للاستئناس بجلوسهم معهم إعطاء الشرعية وتحسين السمعة. ومرر الدستور دون ان يسمحوا لمن أشركوهم معهم بإضافة حرف واحد ممن اعتبروهم شركاء في الصياغة .وكذلك مفهوم العدالة ،او عبارة بشكل منصف، فالعدل شيء و العدالة شيء أخر . ولذلك نجد ان القاعدة القانونية من مواصفاتها أن تكون عامة ومجردة ويبنى على تجريد القعدة القانونية أنها تحقق العدل ولا تحقق العدالة .ولذلك نجد ان مفهوم العدالة أنيط به الى أجتهاد القاضي أو الحاكم، وتطبيقاته تظهر جليلة وواضحة في قانون العقوبات فنجد للعقوبة ظروف مشدد وهذا الذي يحقق العدل من خلاله ،وهناك حد أدنى وهو ما يسمى بالظروف مخفف، وهو ما يحقق العدالة و الانصاف. ورد في الدستور مواد توهم بالاشتراك فقد أتت بصورة مبهمة غير واضحة كما في المواد((112،113)) ومادة واحدة فقط حملت عنوان الصلاحيات المشتركة وبعنوان محدد المعالم مبهم التفاصيل وهي المادة((114)). ونعود الى المواد التي اعتبرها الدستور صلاحيات مشتركة فالمادة((112)) تنص : عند انعام النظر في هذه المادة تبرز مجموعة من التساؤلات وترد عليها كثير من الاشكالات وهي على سبيل المثال لا على الحصر لأنها كثيرة: ((تقوم الحكومة الاتحادية بإدارة النفط والغاز المستخرج من الحقول الحالية مع حكومات الاقاليم والمحافظات المنتجة)) ما معنى المعية هنا هل هي ادارة مشتركة أو المساعدة في الادارة .وما المقصود بالحالية "، وبالنظر الى عدم التصويت على مشروع قانون النفط والغاز لكونه مسودة وهي خاضعة للتعديل فلا يمكن تعريفها باجتهادنا الشخصي وأيضا لا يمكن الركون الى التعريف الذي وردت في قانون النفط والغاز رقم 28 لسنة2007 الذي أصدرته حكومة إقليم كردستان فيعرف المصطلح((الحالية)) بالقول: " الحقل النفطي الذي كان له انتاج تجاري قبل 15-8-2005 ". لان هناك اشكال بين المركز واقليم كردستان حول القانون ذاته. ، علما ان كثير من القوانين التي تنظم عمل مجلس الوزراء معطلة . ثم ماهي الجهة التي تفسر النص يأتي الجواب استنادا للمادة((93))حيث بينت جهة الاختصاص في التفسير بعبارة((تختص المحكمة الاتحادية العليا))،بينت اختصاصاتها وهي: اولا: الرقابة على دستورية القوانين والانظمة النافذة . ثانيا: تفسير نصوص الدستور . ثالثا: الفصل في القضايا التي تنشأ عن تطبيق القوانين الاتحادية والقرارات والانظمة والتعليمات والاجراءات الصادرة عن السلطة الاتحادية ، ويكفل القانون حق كل من مجلس الوزراء وذوي الشأن من الافراد وغيرهم حق الطعن المباشر لدى المحكمة رابعاً: الفصل في المنازعات التي تحصل بين الحكومة الاتحادية وحكومات الاقاليم والمحافظات والبلديات والادارات المحلية . خامسا ً: الفصل في المنازعات التي تحصل فيما بين حكومات الاقاليم أو المحافظات . سابعا ً: المصادقة على النتائج النهائية للانتخابات العامة لعضوية مجلس النواب . ثامنا ً: ب- الفصل في تنازع الاختصاص فيما بين الهيئات القضائية للأقاليم أو المحافظات غير المنتظمة في اقليم )). ثم بينت المادة التي تلتها بأن قرارات هذه المحكمة باتة بمعنى لا تقبل الطعن أو التمييز وملزمة بمعنى ترتب الاثر القانوني عليها وتلزم الجهات التنفيذية بتنفيذ اوامرها. فقد جاء في المادة((94)) النص ((قرارات المحكمة الاتحادية العليا باتة وملزمة للسلطات كافة)) . ومن المعلوم ان تفسيرات المحكمة كانت دائما تثير تساؤلات سوآءا على مستوى تفسير نصوص الدستور كما حصل بعد الانتخابات عندما فسرت الكتلة الاكبر وجعلت من الرابح خاسر ومن الخاسر رباح او على مستوى النقض كما حصل في مسالة الوازرتين المنحلتين انفتي الذكر وبالتالي لا يمكن الركون والاطمئنان الى الحالتين في التفسير وفي النقض . اما المادة الثانية التي تحدثت عن الصلاحيات المشتركة فهي المادة((113))حيث نصت على(( تعد الاثار والمواقع الاثرية والبنى التراثية والمخطوطات والمسكوكات من الثروات الوطنية التي هي من اختصاص السلطات الاتحادية ، وتدار بالتعاون مع الاقاليم والمحافظات وينظم ذلك بقانون)). بالرغم من ان مشرع الدستور وضعها تحت بند الاختصاصات المشتركة لكننا نجد انه في بداية الفقرة لا يوجد أثر للاشتراك فيقول((تعد الاثار والمواقع الاثرية والبنى التراثية والمخطوطات والمسكوكات من الثروات الوطنية التي هي من اختصاص السلطات الاتحادية)) وبعدها يقول((وتدار بالتعاون مع الاقاليم والمحافظات)) فأذن هي ليست بصلاحيات مشتركة وانما هي أدارة بالتعاون ومفهوم إدارة بالتعاون هنا غامض، ما هي الياتها، يأتيك الجواب ((وينظم ذلك بقانون)) بمعنى حتى الادارة بالتعاون تحتاج الى قانون ينظم هذه الادارة أي صلاحيات موقوفة على صدور القانون المنظم ويرد عليه ذات الاشكال السابق. ثم تأتي المادة((114)) وهي المادة الوحيدة ذات عنوان محدد للاختصاصات المشتركة فقد جاء((تكون الاختصاصات الاتية مشتركة بين السلطات الاتحادية وسلطات الاقاليم : ثانيا: تنظيم مصادر الطاقة الكهربائية الرئيسة وتوزيعها . ثالثا: رسم السياسة البيئية لضمان حماية البيئة من التلوث والمحافظة على نظافتها بالتعاون مع الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم . رابعا : رسم سياسات التنمية والتخطيط العام . خامسا: رسم السياسة الصحية العامة بالتعاون مع الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم . نرى في هذه المادة وردت الاصطلاحات التالي((ادارة بالتنسيق، رسم السياسة بالتعاون، رسم السياسة بالتشاور، كل واحدة منها تحتاج تفسير ما هو مفهوم التنسيق وما هو مفهوم التعاون وما هو مفهوم التشاور انا ادعو كل الاخوة المتخصصين في القانون الدستوري ان يبحثوا هذه الاشكالية فكل واحدة من هذه بحد ذاتها عبارة عن مشكلة تولد مشكل ثم ايضا ((وينظم بقانون)) وهذا تنسحب عليه الاعتراضات السابقة. ثم هنا قد جاء بإشكالية جديدة وهي الموارد المائية الداخلية ،لان من المعلوم هناك موراد مائية خارجية كنهري دجلة والفرات وانهار أخرى تنبع من ايران جعلها من الاختصاصات الحصرية لحكومة المركز، أما الموارد المائية الداخلية فجعلها للإقليم واضاف عبارة وينظم بقانون .واما المادة((115)) فقد جاء فيها((كل ما لم ينص عليه في الاختصاصات الحصرية للسلطات الاتحادية يكون من صلاحية الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم والصلاحيات الاخرى المشتركة بين الحكومة الاتحادية والاقاليم تكون الأولوية فيها لقانون الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم في حالة الخلاف بينهما .((طبعا عبارة كل ما لم ينص عليه في الاختصاصات الحصرية للسلطات الاتحادية يكون من صلاحية الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم)) نص واضح لا غبار عليه ولكن العبارة الاخرى وهي((والصلاحيات الاخرى المشتركة بين الحكومة الاتحادية والاقاليم تكون الأولوية فيها لقانون)) المقصود بها ما ورد في المادة((114)) تكون الاختصاصات الاتية مشتركة بين السلطات الاتحادية وسلطات الاقاليم : اولا: إدارة الكمارك بالتنسيق مع حكومات الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم ، وينظم ذلك بقانون . اذا اتفق القانونان فما فائدة تشريع الاثنين واذا اختلف فما فائدة قانون السلطة الاتحادية كون الاولوية هي لقانون الاقليم فبالتالي هي شراكة من طرف واحد فقط في الفقرتين انفتي الذكر. وأخيرا أود أن أقول:
اولا: تقوم الحكومة الاتحادية بإدارة النفط والغاز المستخرج من الحقول الحالية مع حكومات الاقاليم والمحافظات المنتجة على ان توزع وارداتها بشكل منصف يتناسب مع التوزيع السكاني في جميع انحاء البلاد، مع تحديد حصة لمدة محددة للأقاليم المتضررة والتي حرمت منها بصورة مجحفة من قبل النظام السابق والتي تضررت بعد ذلك بما يؤمن التنمية المتوازنة للمناطق المختلفة من البلاد وينظم ذلك بقانون .
ثانيا: تقوم الحكومة الاتحادية وحكومات الاقاليم والمحافظات المنتجة معا برسم السياسات الاستراتيجية اللازمة لتطوير ثروة النفط والغاز بما يحقق اعلى منفعة للشعب العراقي معتمدة احدث تقنيات مبادئ السوق وتشجيع الاستثمار .
سادساً: الفصل في الاتهامات الموجهة إلى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء والوزراء وينظم ذلك بقانون .
اولا: إدارة الكمارك بالتنسيق مع حكومات الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم ، وينظم ذلك بقانون. ماهي اليات التنسيق وما هو مفهومه، علما أنه يتحدث عن أدارة الكمارك لان رسم السياسية الكمركية من الاختصاصات الحصرية للحكومة الاتحادية حسب المادة((110)) في الفقرة((ثالثا)) فقد نصت على ما يلي((رسم السياسة المالية والكمركية واصدار العملة وتنظيم السياسة التجارية عبر حدود الاقاليم والمحافظات في العراق ووضع الميزانية العامة للدولة ورسم السياسة النقدية وانشاء بنك مركزي وادارته .))
سادسا: رسم السياسة التعليمية والتربوية العامة بالتشاور مع الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم.
سابعاً : رسم سياسة الموارد المائية الداخلية وتنظيمها بما يضمن توزيعا عادلا لها ، وينظم ذلك بقانون .
سابعاً : رسم سياسة الموارد المائية الداخلية وتنظيمها بما يضمن توزيعا عادلا لها ، وينظم ذلك بقانون .